ولهذا نظائر في كلامهم عليهم السلام كصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام (ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتقٍ ولا صدقةٍ ولا تدبيرٍ ولا هبةٍ ولا نذرٍ في مالها إلا بإذن زوجها، إلا في حجٍ أو زكاةٍ أو بر والديها أو صلة قرابتها).
إذ وقع التفكيك بين النذر وبقية المذكورات في الخبر فالتزم الفقهاء باشتراط إذن الزوج في صحة انعقاد الأول، ولا سيما فيما يزاح حقه في الاستمتاع واستحبابه في البقية، لقطعية سلطنتها على أموالها وحقها في التصرف فيها.
ولذا قال صاحب الجواهر في معرض الاستدلال به أنه: الصحيح المزبور الذي لا يقدح في حجيته استعماله على ما لا نقول به من الأمور المزبور.
مثال٢: وكذلك خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاةً فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها فقال: إن كان في تلك الثلاثة أيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبنٌ فليس عليه شيء.
إذ لم يلتزم الفقهاء معه إلا بجواز رد المشتري الشاة وإن تصرف فيها بحلبها وشرب لبنها ووجوب قبول البائع لقطعية بقاء خيار الحيوان في الثلاثة الأيام، أما رد الثلاثة الأمداد ”من اللبن أو الطعام على الاختلاف“ فحملوه على الاستحباب لثبوت أن النماء في زمان الخيار للمشتري فلم يتناول إلا ما هو ملكه.
ولذا قال الشيخ الأعظم في المكاسب عما ورد في الخبر أنه: ”لعله محمول على الاستحباب مع أن ترك العمل به لا يوجب رد الرواية، فتأمل“.
فهذان مثالان على صحة التفكيك وهي فائدةٌ أصولية.
* الآراء والنتائج التي يُنتهى إليها في هذا الدرس هي في مقام البحث العلمي فقط ولا يجوز العمل بها إن لم تطابق فتوى المرجع.