فالحاصل أن لفظ الواجب والفرض ما يجري مجراهما في لحن كلامهم عليهم السلام تارةً يراد به الوجوب الاصطلاحي أو الحكم اللازم وأخرى يراد به الاستحباب الاصطلاحي أو الحكم الأخلاقي والمعيّن لأحدهما دون الآخر: ”القرينة“.
فإن لم تكن فإلى أي شيء يُذهَب؟
ذهب صاحب الحدائق إلى عدم تعين أحدهما لقوله باشتراك لفظ السنة وكذا لفظ الوجوب في المعنيين المشهورين المذكورين وأنه لا يحمل شيء منهما على أحد المعنيين إلا مع القرينة.
الشيخ الحبيب: أما نحن فنذهب إلى الحمل على الظاهر مع فقدان القرينة الصارفة عن ظاهره إلى غيره.
1) لنا في ذلك أن الظهور حجة.
2) وأنه الموافق للاحتياط في لفظ الواجب والفرض والموافق للقدر للمتيقن في لفظ السنة والنفل.
3) ولنا كذلك الغالب ملاكا.
إذ قال الشهيد في القواعد: السنة ترادف المستحب غالبا، كما يرادفه التطوع والنفل والإحسان. وقد أطلق على الواجب في مواضع منها: ما روي: التشهد سنة وغسل مس الأموات سنة، وقول ابن بابويه القنوت سنة واجبة من تركها متعمدًا في كل صلاة لا صلاة له، وقول الشيخ في رمي الجمرات إن مسنون فسره ابن إدريس بالوجوب. وكل هذا يراد به الثبوت بالسنة فصار لفظ السنة من قبيل المشترك.
* الآراء والنتائج التي يُنتهى إليها في هذا الدرس هي في مقام البحث العلمي فقط ولا يجوز العمل بها إن لم تطابق فتوى المرجع.